للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا على عدل، فإني لا أشهد على جور" على ما جاء في خبر أبي حريز فلما أتى على الصبي مدة. قالت عمرة لبشير: انحل ابني هذا فالتوى عليها سنة أو سنتين. على ما في خبر أبي حيان والمغيرة عن الشعبي فنحله غلامًا فلما جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده فقال: "لا تشهدني على جور".

قال: ويشبه أن يكون أبا النعمان قد نسي الحكم الأول وتوهم أنه قد نسخ وقوله ثانيًا: "لا تشهدني على جور" زيادة تأكيد في نفي جوازه.

والدليل على أن النحل في الغلام للنعمان كان ذلك وهو مترعرع أن في خبر عاصم عن الشعبي أنه - عليه السلام - قال له: "ما هذا الغلام الذي معك"

قال: أعطانيه أبي، فدلتك هذِه اللفظة أن هذا النحل الذي في خبر أبي حريز في الحديقة أن أمه امتنعت من تربيته عندما ولدته ضد قول من زعم أن أخبار المصطفي متضادة (١).

الثاني:

اختلف العلماء في الرجل ينحل ولده دون بعض على قولين:

أحدهما: لا يجوز ذلك، قال طاوس: لا يجوز ولا رغيفًا محرقًا (٢).

وهو قول عروة ومجاهد، وبه قال أحمد وإسحاق قال إسحاق: فإن فعل فالعطية باطلة وإن مات الناحل فهو ميراث بينهم (٣).

واحتجوا بحديث الباب وردِّه عطية النعمان وقال له: "اتقوا الله واعدلوا"، و"لا أشهد على جور"، و"إلا على الحق".


(١) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٠٧ (٥١٠٧).
(٢) انظر: "التمهيد" ٧/ ٢٢٩.
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٢٠، "المغني" ٨/ ٢٥٦، "المحلى" ٩/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>