للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة من جعله كالفرائض قوله: "أكل ولدك نحلت مثل هذا" ولم يقل له: هل فضلت الذكر على الأنثى، ولو كان ذلك مستحبًّا لسأله عنه كما سأله عن التشريك في العطية، فثبت أن المعتبر عطية الكل على التسوية، وفي حديث: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات" (١) لكنه لا يقاوم ظاهر ما في الصحيح فإن قلت: لم يكن لبشير بنت، فلذلك لم يسأله كما صرح به ابن إسحاق في "سيره".

قلت: قد كان له -أي النعمان- أخت لها خبر، كما نقله المحدثون (٢)، وأبعد من قال: يحتمل أن يكون أولاده كلهم ذكورًا.

وقال ابن حزم: ما سلف في التطوعات أعني: التسوية، وأما النفقات الواجبة فلا، وكذا الكسوة يعطي كل واحد بحسب حاجته، وينفق على فقيرهم دون غيرهم. قال: ولا يلزمه ما ذكرنا في ولد الولد ولا في أمهاتهم ولا نسائهم ولا رقيقهم، فإن كان له ولد، فأعطاهم ثم ولد له فعليه أن يعطيه كما أعطاهم، أو شاركهم فيما أعطاهم وإن تغيرت عين العطية ما لم يَمُت أحدهم فيصير ماله لغيره، فعلى الأب حينئذٍ أن يعطي هذا الولد كما أعطى غيره، فإن لم يفعل أعطي ما ترك أبوه من رأس ماله قبل ذلك، روي ذلك عن جمهور السلف.


(١) رواه الطبراني ١١/ ٣٥٤، من حديث ابن عباس؛ قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٥٣: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون ورفع من شأنه، وضعفه أحمد وغيره اهـ.
(٢) ورد في هامش الأصل: قال الذهبي في "تجريده": أخت النعمان بن بشير لها صحبة وحديث في "السيرة" لابن إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>