للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي ذلك عن طاوس والحسن (١)، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور (٢).

وفيها قول ثان بأن من وهب لذي رحم فلا رجوع له، ومن وهب لغير ذي رحم فله الرجوع وإن لم يَثب منها خلاف قول عمر. وقال الثوري والكوفيون: يرجع فيما وهبه لذي رحم غير محرم إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك ولم تزد في يديها، أو لم يثب منها، مثل ابن عمه وابن خاله (٣) وقد أسلفنا ذلك.

وأما إن وهب لذي رحم محرم وقبضها فلا رجوع، وهم: ابنته أو أخوه لأمه أو جده أبو أمه أو خاله أو عمه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو بنوهما.

وتفسير الرحم المحرم: هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل للواهب نكاحها، وحكم الزوجين عندهم حكم ذي الرحم المحرم، ولا رجوع لواحد منهما في هبته (٤).

وقال مالك: يجوز الرجوع فيما وهبه للثواب، وسواء وهبه لذي رحم محرم أو غير ذي محرم، ولا يجوز له الرجوع فيما وهبه لله، ولا لصلة الرحم (٥).


(١) عبد الرزاق ٩/ ١٠٩ (١٦٥٣٩).
(٢) انظر: "الحاوي" ٧/ ٥٤٥، "المغني" ٨/ ٢٧٧.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٧، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢، ١٥٣.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢.
(٥) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>