للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: من حديث معاوية، أخرجه أحمد من حديث ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العمرى جائزة لأهلها" (١).

خامسها: حديث الحسن عن سمرة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة لأهلها -أو- مير اث لأهلها" أخرجه الترمذي (٢).

سادسها: عبد الله بن الزبير: أخرجه الترمذي في "علله الكبير" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العمرى لمن أعمرها" يريد من يرثه، ثم قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول، ولم يذكر علته، ولم يعرفه حسنًا في العمرى (٣).

إذا تقرر ذلك؛ فقد قال الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا قال في العمرى: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، فإذا لم يقل: لعقبك.

فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.

وهو قول الشافعي ومالك (٤).

وروي من غير وجه مرفوعًا: "العمرى جائزة لأهلها" (٥). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهي لورثته، وإن لم يجعل لعقبه، وهو قول سفيان بن سعيد، وأحمد، وإسحاق (٦).


(١) أحمد ٤/ ٩٧.
(٢) الترمذي (١٣٤٩).
(٣) "علل الترمذي" ١/ ٥٥٠ - ٥٥١.
(٤) انظر: "المدونة" ٤٠/ ٣٢٥، "الحاوي" ٧/ ٥٤٠ - ٥٤١.
(٥) أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٤٩)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وأحمد ٢/ ٤٢٩، وأصله في مسلم (١٦٢٦) كتاب: الهبات، باب: العمرى.
(٦) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٣٥٠)، وانظر: "رءوس المسائل" ٢/ ٦٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>