للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحاصل المذهب الصحة في الثلاث وأن الموهوب له يملكها ملكًا تامًّا، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرف، وقال أبو حنيفة بالصحة كمذهبنا، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيد (١).

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في العمرى، فقال مالك: إذا قال: أعمرتك داري أو ضيعتي، فإنه قد وهب له الانتفاع بذلك مدة حياته، فإذا مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو المعمر، وإذا قال: قد أعمرتك وعقبك فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي منه إنسان، فإذا انقرضوا رجعت الرقبة إلى المالك المعمر؛ لأنه وهب له المنفعة ولم يهب الرقبة.

وروي مثله عن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط (٢).

وهو أحد قولي الشافعي (٣)، وقال الكوفيون والشافعي في الآخر وأحمد: تفسير ملكًا للمعمر ولورثته ولا تعود إلى المعطي أبدًا (٤).

واحتجوا بما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أنه - عليه السلام - قال: "أيما رجل أُعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (٥)

وقالوا: إن مالكًا روي هذا الحديث وخالفه وقال: ليس عليه العمل.

واحتج أصحابه بأن الإعمار عند العرب، والإفقار، والإسكان، والمنحة، والعارية، والإعراء: إنما هو تمليك المنافع لا الرقاب.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦، "غريب الحديث" ١/ ٢٥٠.
(٢) انظر: "الإشراف" ٢/ ٢٣٠.
(٣) انظر: "البيان" ٨/ ١٣٩.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦، "غريب الحديث" ١/ ٢٥٠.
(٥) "الموطأ" برواية يحيى ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>