للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحذاء: قيل: أفلح بن أبي الجعد، رواه عبد الرزاق (١) وقيل أيضًا: عمي أبو الجعد وفي "صحيح الإسماعيلي": أفلح بن قعيس أو ابن أبي القعيس.

وقال ابن الجوزي، عن هشام بن عروة: إنما هو أبو القعيس أفلح.

وليس بصحيح، إنما هو أبو الجعد أخو أبو القعيس وقال القابسي: لعائشة عمَّان؛ الأول هذا، والثاني ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة.

وقيل هما عم واحد (٢)، ورجح القاضي عياض الأول فقال: إنه أشبه؛ لأنه لو كان واحدًا لفهمت حكمه من المرة الواحدة ولم تحتجب منه بعد (٣).

فإن قلت: فإذا كانا عمين فكيف سألت عن الميت بقولِها: لو كان فلان حيًّا دخل عليها لعمها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الرَّضَاعَةَ … " إلى آخره، واحتجبت عن الآخر أخي أبي القعيس حتى أعلمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: يحتمل أن أحدهما كان عمًّا من أحد الأبوين منهما أو عمًّا أعلى والآخر أدنى، أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت أن تكون الإباحة مُختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولًا، أو يُحتمل- كما قال القرطبي: أنها نسيت القصة الأولى فأنشأت سؤالًا آخر، [أو] (٤) جوزت تبديل الحُكْم، وهو حجة لمن يرى أن لبن الفحل يحرم، وهم الجمهور من الصحابة وغيرهم (٥).


(١) الذي وقع في "المصنف" ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٧): أفلح بن أبي القعيس، وفي ٧/ ٤٧٣ (١٣٩٣٩): عمي من الرضاعة أبو الجعد.
(٢) انظر: "المفهم" ٤/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٣) "إكمال المعلم" ٤/ ٦٢٧.
(٤) في (الأصل: (و)، والمثبت من "المفهم".
(٥) "المفهم" ٤/ ١٧٧، ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>