للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ثم قال بعد: وأما أبو حنيفة فما نعلم له سلفًا في قوله إلا شريحًا وحده، فقد خالف جمهور العلماء في ذلك، وهو غريب منه مع جلالته (١).

وقد أخرج البيهقي من حديث المثنى بن الصباح وآدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا محدودٍ في الإسلام" (٢).

وأخرجه أبو سعيد النقاش في كتاب "الشهود" تأليفه من حديث جراح، ومحمد بن عبيد الله العرزمي وسليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه أحمد بن موسى بن مردويه في "مجالسه" من حديث المثنى عن عمرو، عن أبيه عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي من حديث (يزيد بن أبي زياد الدمشقي) (٣)، عن الزهري، عن عروة عن عائشة. فذكرتْه مرفوعًا مثله.


(١) "المحلى" ٩/ ٤٣١، ٤٣٢.
(٢) "السنن الكبرى" ١٠/ ١٥٥، وقال: آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما. اهـ.
والحديث رواه أبو داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠ من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٤/ ١٩٨: سنده قوي اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" (٢٦٦٨): حسن اهـ.
ورواه ابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" ٢/ ٨٢٤ (٣٠٢٨): ولأبي داود وابن ماجه بإسناد جيد من رواية عمرو بن شعيب اهـ.
(٣) كذا في الأصل، وفي الترمذي: يزيد بن زياد. قال الحافظ في "التقريب" ٤/ ٤١٣ يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد القرشي الدمشقي، ويقال: إنهما اثنان اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>