للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي ابن بطال عنه: يشهر ولا يعزر.

قال: وهو قول أبي حنيفة (١).

وفي كتاب "القضاء" لأبي عبيد القاسم بن سلام، عن معمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة رجل في كذبة كذبها.

وأسنده أبو سعيد النقاش محمد بن علي في كتاب "الشهود" عن عبد الرحمن بن محمد السجزي: ثنا علي بن محمد الجوهري: ثنا أحمد بن سعيد الهاشمي: ثنا عمرو بن زياد: ثنا نوح بن أبي مريم، عن إبراهيم الصائغ، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره بلفظ: كذبة واحدة كذبها (٢).

ومن حديث معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وفي "الإشراف" كان سوار يأمر به يُلَبَّبُ بثوبه ويقول لبعض أعوانه: اذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق، وهو ينادي: من رآني فلا يشهد بزور. وكان النعمان يرى أن يُبْعث به إلى سوقه إن كان سوقيًّا أو إلى مسجد قومه. ويقول: القاضي يُقرئكم السلام، ويقول: إنَّا وجدنا هذا شاهدَ زورٍ فاحذَروه وحذِّرُوه الناسَ، ولا يرى عليه تعزيرًا.

وعن مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقف، وأرى أن يضرب ويشار به (٣).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٢.
(٢) ورد بهامش الأصل: وروى هذا الحديث ابن أبي الدنيا في "الصمت" من رواية موسى بن شيبة مرسلًا، وموسى روى معمر عنه مناكير، قاله أحمد بن حنبل. انتهى.
قلت: هو في كتاب "الصمت" ص ٢٤٢.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>