للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يقبل في شيء أصلًا إلا في الأنساب وهو قول زفر، ورويناه من طريق عبد الرزاق، عن وكيع، عن أبي حنيفة، ولا يعرف أصحاب هذِه الرواية.

وقالت طائفة: لا يقبل جملة، روينا ذلك عن علي وليس بصحيح عنه؛ لأنه من طريق الأسود بن قيس، عن أشياخ من قومه عنهم. وعن إياس بن معاوية والحسن بن أبي الحسن والنخعي أنهم كرهوا شهادته (١).

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في شيء أصلًا، لا فيما عرف قبل العمى ولا فيما عرف بعده، وقد سلف.

قال وكيع: ثنا سفيان أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية فرد شهادته.

وسئل إبراهيم عنها، فحدث بحديث كأنه كرهه (٢).

قلت: فتحصلنا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلق، والجواز المطلق، والجواز فيما طريقه الصوت دون البصر، الفرق بين ما علمه قَبْلُ وما لم يعلمه، الجواز في اليسير، الجواز في الأنساب خاصة.


(١) "المحلى" ٩/ ٤٣٣، ٤٣٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٢، ٢٠٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>