للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الشافعي: يستحلف المدعى عليه، ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: المال، وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء.

فائدة: روى الزبير بن بكار في كتاب "المفاكهة والمزح" أن امرأة وطئت صبيًّا فقتلته، فرُفعت إلى علي فشهد عليها أربع نسوة، وأجاز عليٌّ شهادتهنَّ وجحدت هي، فلما أجاز شهادتهنَّ قالت لعلي: اعفني الآن في الدية. قال: وكان علي يجيز شهادة الصبيان (١).


(١) ورد بهامش الأصل: آخر ٨ من ٨ من تجزئه المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>