للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخير له ولم يَرُدّ العلم في ذلك إلى الله، ألا ترى أنه أمره إذا أثنى أحد على أحدٍ أن يقول: أحسب، ولا يقطع؛ لأنه لا يعلم السرائر إلا الله، وهو في معنى الخبر لا في معنى الشهادة.

وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول عمر: ما حملك على أخذ هذِه النسمة؟ قال: أتهمه أن يكون ولده أتاه به؛ ليفرض له في بيت المال (١).

ويحتمل أنه ظن به أنه يريد أن يفرض له ويلي أمره ويأخذ ما يُفْرض له ويصنع به ما شاء فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح، صدقه.

وأما قوله: (وعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ) يعني: رضاعه ومؤنته من بيت المال.

قال عيسى بن دينار: وكان عمر دَوّن الدواوين، وقسم المال أقسامًا جعل على كل ديوان عريفًا ينظر عليهم، فكان الرجل الذي وجد المنبوذ من ديوان الرجل الذي زكاه عند عمر (٢).

وفي قول التعريف لعمر أنه رجل صالح وتقرير عمر للرجل على ذلك فقال: نعم. فيه أن مباحًا للإنسان أن يزكي نفسه ويخبر بالصلاح عنها إذا احتاج إلى ذلك، وسئل عنه.

وهكذا رواه مالك في "الموطأ" فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم (٣).

وهذا الباب موافق لمذهب أبي حنيفة أنه يجوز تعديل رجل واحد واحتج أصحابه بحديث أبي جميلة في ذلك، وقد سلف اختلاف العلماء في ذلك في باب تعديل كم يجوز فراجعه.


(١) انظر: "المنتقى" ٦/ ٢.
(٢) انظر: "المنتقى" ٦/ ٣.
(٣) "الموطأ" ص ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>