للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن وهب، وقول مالك وأصحابه: سبع عشرة أو ثماني عشرة أو الإنبات.

وانفصلوا عن حديث ابن عمر أنه اختلف فيه كما سلف، قال: ويحتمل أن يكون الحكم تعلق بالبلوغ عند مصادفة هذا السن لا أنها السن والمعنى المؤثر في البلوغ، ونحن لا نمنع أن يكون ابن خمس عشرة سنة قد بلغ، ويوضح ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله عن سنه، وإنما ذكره من عند نفسه على جهة التاريخ، وأيضًا أكثر ما فيه أنه أجازه في القتال وهي لا تتوقف عندنا على البلوغ إذ للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة، وقد يوجد في المراهقين من يكون ذلك فيه أكثر همة من البالغين.

والوجوب في حديث أبي سعيد محمول على التأكد، وعبارة ابن التين هو عند أكثر العلماء وجوب السنن، وعند بعضهم وجوب الفرائض، واستدل به من أوجب الجمعة على النساء والعبيد.

فائدة:

الآية التي ذكرها البخاري نزلت في الأيسة ومن لم تحض، وأما ذات الحمل فبوضعه عند سائر الفقهاء، وعند ابن عباس ينتظر أقصى الأجلين (١)، واليتامى لا ينكحن حتى يبلغن، وقال أحمد: من بلغت

تسعًا نكحت بإذنها (٢).


(١) انظر: "التمهيد" ٢٠/ ٣٣ - ٣٤، "المغني" ١١/ ٢٢٧.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج ١/ ٣٤٢ (٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>