للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف عن مالك إذا أقام الطالب شاهدًا واحدا، وأبى أن يحلف معه فحلف المطلوب، ثم وجد الطالب شاهدا آخر، هل نضيفه إلى الشاهد الأول أم لا؟ ففي إضافته إلى الأول قولان عن مالك والمنع قول ابن القاسم (١).

وقال ابن التين: قول طاوس ومن بعده يحتمل أن يكون ممن لم يعلم ببينته، وقد اختلف قول مالك إذا كان عالمًا بها قادرًا عليها، فحلفه، تم أراد إقامتها.

وبالمنع قال ابن القاسم وصاحب "التلقين"، وبالجواز قال ابن وهب وأشهب.

ومعنى: ألحن -في الحديث-: أفطن، واللحن محرك: الفطنة، يقال: لحن -بكسر الحاء- إذا فطن (٢). وقيل: أنطق، وبسكونها إزالة الإعراب عن جهته.

وقوله: ("فإنما أقطع له قطعة من النار") دال أن حكم الحاكم لا يُحِلُّ حرامًا ولا يُحَرِّمُ حلالًا، كما سلف. وسواء فيه المال وغيره من الحقوق، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموال، وقال أبو حنيفة: حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما هي عليه في الباب بخلاف الأموال (٣).

وفيه: أن القاضي يحكم بعلمه، وهو مذهب عبد الملك وسحنون (٤)، والشافعي يقول: يحكم به إلا في الحدود (٥).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٤١٧.
(٢) انظر: "لسان العرب" ١٣/ ٣٨٢، مادة: (لحن).
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٥٠.
(٤) انظر: "المنتقى" ٥/ ١٨٦.
(٥) "الأم" ٦/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>