للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه فيما يحدث به أحدهما الآخر من ود له واغتباط، والكذب في الحرب: أن يضمر في نفسه مدة، ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه، ويكيد به عدوه، فالحرب خدعة.

وسيأتي في الأدب في باب: المعاريض مندوحة عن الكذب ما يوضح هذا.

وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود (١) لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريمه، والوعيد عليه.

وأما قول حذيفة (٢): فإنه خارج عن معاني الكذب الذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن فيها، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذي يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي نفسه، وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه وله أن يحلف على ذلك، ولا حرج عليه ولا إثم (٣).

قال القاضي عياض: وأما المخادعة، ومنع حق عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "تهذيب الآثار" مسند علي ص ١٤٩ - ١٥٠ بتصرف.
(٤) "إكمال المعلم" ٨/ ٧٨ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>