للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسهم، ومثل به، وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه وفيه وفي أشباهه نزلت: {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} الآية [الأحزاب: ٢٣].

وفيه: ثقته بالله، وقسمه لقوة رجائه.

ثالثها:

قوله: ("كتَابُ اللهِ القِصَاصُ") أي: فرض الله على لسان نبيه وحيًا. وقيل: أراد قوله تعالى: {وَاْلسِّنَّ بِألسِّنِّ} [المائدة: ٤٥] على قول من يرى أنَّا مخاطبون بشرع من تقدمنا من الأنبياءِ.

وقيل هو: إشارة إلى قوله: في {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الآيه [النحل: ١٢٦] فعمومه يأتي على السنِّ وغيرها من الأعضاءِ.

وفيه: تلطفه أن - عليه السلام - لأنس؛ لعلمه بصحة مراده.

وفيه: أن الله جلَّ جلالُه لعبده عند حسن ظنه.

ومعنى "لأبره"، أي: أبر قسمه لكرامته عليه، وأتى الأمر على طبق مراده لما فيهم من الفضل.

وفيه: أن من له القود ليس عليه قبول الدية إلا أن يشاء.

رابعها:

فيه وجوب القصاص في السنن -وهو إجماع- إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيها وفي كسر العظام خلاف مشهور للعلماءِ، والأكثرون على أنه لا قصاص، وذهب مالك إلى أنَّ القصاص في ذلك كلِّه إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفًا كعظم الفخذ والصلب، أخذًا بقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، وبقوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: ٤٥].

وذهب الكوفيون، والليث، والشافعي: إلى أنه لا قود في كسر

<<  <  ج: ص:  >  >>