للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود: "إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه الَّتِي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ. أبو داود: أول كتاب الضحايا (ج ٣، ص ٩٣).

٤٠ - حديث "أنَّهُ سُئِلَ عن الفَرَع فَقَال: حَقٌّ وَإن تَترُكَه حَتّى يَكُون ابن مخاضِ وابْنَ لبون زُخْرُبًّا خير من أن يكْفَأَ إنَاءَكَ وتُوَلِّه نَاقَتَك وتَذْبَحَهُ يَلْصِقُ لَحْمُهُ بَوبَرِه": ٩٣٣.

وفي سُنن أبي دَاود بما يأتي: "وسئل عن الفَرَع قال: والفرع حق وَإنْ تتركوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابن مَخَاضٍ أو اَبن لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرُ مِنْ أنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزِقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأ إنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ".

أبو داود: كتاب الأضاحي (ج ٣، ص ١٠٧).

وجاء في الفتح الكبير: الفَرَعُ حَقُّ وَإِنْ تَتْرُكُوهُ حَتى يَكُون بَكْرًا شَعْرِيًّا ابنَ مَخَاضٍ أو ابنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَةً أوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَذْبَحَهُ فُيَلْزِقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِيءَ إِنَاءَكَ وَتُوْلِّهَ نَاقَتَكَ.

خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك.

٤١ - ومنه الحديث في السَّبْي: (أنَه نَهَى أَنْ تُوَلَّه وَالدة على ولدها): ٩٣٣.

جاء في نهاية ابن الأثير عن الغريبين للهروي: لا تولَّه والدة على ولدها أي لا يفرق بينهما في البيع وكلّ أنثى فَارقت ولدها فَهْيَ وَالِهٌ. (ج ٥، ص ٢٢٧).

٤٢ - "قول عائشة -رضي الله عنها-: (كَانَ النَّبِيءُ صلى الله عليه وسلم يَهْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثم لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ): ٩٣٤.

هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب فَتْل

<<  <  ج: ص:  >  >>