للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١ - وقع في الحديث: "دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ فَأخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأ بِشقِّ رَأسِهِ الأيْمَنِ" (ص ٢٥٥).

قال الشيخ -وفقه الله- الحِلاب هاهنا إناء يحلب فيه، وليس كما ظن البخاري أنه نوع من الطيب وأشار في تبويبه إلى هذا. ويقال للحلاب أيضاً المِحْلَب (بكسر الميم وفتح اللام) قال الشاعر في الحلاب: [الخفيف]

صَاحِ أبْصَرْتَ أوْ سَمِعْتَ بِرَاعٍ ... رَدَّ فَي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الحِلَابِ؟

قوله: "ثُمَّ أفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدهِ" قال الشيخ -وفقه الله-: هذا وأمثاله مما يحتج به الشافعي في أن التدلك في الطهارة ليس بواجب والمشهور من مذهبنا وجوبه. ووقع لبعض أصحاب مالك ما يدل على أن التدلك مستحب عنده.

وقوله "هو الفَرَقُ من الجنابة" قال أحمد بن يحيى: الفرق اثنا عشر مدا. قال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلِكَ ثلاثة آصع.

قال الشيخ -وفقه الله-: كذلك فسره سفيان في كتاب مسلم أنه ثلاثة آصع ويروى (بإسكان الراء وبفتحها).

١٧٢ - قوله في الحديث: "تَأخُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ". وفي الحديث الآخر "خذِي فِرْصَة مُمَسَّكَةً" (ص ٢٦٠ - ٢٦١).

قال الهروي في باب الفاء مع الراء: الفرصة: القطعة من القطن والصوف. ويقال: فرصت الشيء قطعته بالمفراص (٧٣) قال الشيخ -وفقه الله-: أنكر ابن قتيبة أن يكون (بالفاء والصاد) وقال: إنما ذلك قُرضة (بالقاف


(٧٣) في (ب) "بالمقراض"، وفي (ج) "بالمفراص" بفاء وصاد غير معجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>