للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يحفظ الجلد من التغيير والاستحالة كما تحفظه الحياة. وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم يشترط فيه الدباغ وقد رواه. مقيدًا ولعله نسي ما رواه (٩٣).

١٨٢ - في الحديث: "أنَّ عَائِشَة -رَضِيَ الله عَنْهَا- انْقَطَعَ عِقْدُهَا فَأقَامَ رُسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا علَىَ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ" (ص ٢٧٩).

قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدّى إلى التيمم ويحتج له بهذا الحديث لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته وذكر في الحديث نزول آية التيمم (٩٤).

قال الشيخ -أيده الله-: التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} (٩٥) ومنه قول الشاعر: [الطويل]

سلِ الرَّبْعَ: أنّى يَمّمَتْ أمُّ أسْلَمَا ... وَهَلْ عَادَةٌ لِلرَّبْعِ أنْ يَتَكَلَّمَا

وأما الذي يتيمم به فالمشهور من مذهب مالك الأرض وما يصعد عليها مما لا ينفك منه غالباً. ومذهب الشافعي أنّ التيمم بالتراب خاصة. وعندنا قولة نحو قول الشافعي. واختلف عندنا في التيمم على الثلج والحشيش والحجة للقولة المشهورة عن مالك قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٩٦) والصعيد ينطلق على وجه الأرض وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ


(٩٣) في هامش (أ) "التيمّم".
(٩٤) (٦) المائدة.
(٩٥) (٢) المائدة.
(٩٦) (٦) المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>