للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ: الحبال دون الجبال. قال ابن السكِّيت: الحبل مستطيل الرمل (٥٠).

٤٨٢ - وقول: "رَكِبَ القصواء" (٥١) (ص ٨٨٦) ويعني ناقته.

قال ابن قُتَيْبة: كانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - نُوق منها: القصواء والجَدْعَاء والعَضْبَاء. قال أبو عُبيد: العضباء اسم ناقة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ولم تُسم بذلك لشيء أصابها.

٤٨٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله" (ص ٨٨٦).

قيل المراد بالكلمة قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٥٢). ويحتمل أن يكون "بكلمة الله" أي بإباحة الله تعالى المنزلة في كتابه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَكُمْ عليهنّ أنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أحدًا تَكْرَهُونَهُ فَإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ" (ص ٨٨٦).

قيل المراد بذلك: ألّا يستخلين مع الرجل ولم يرد زِناها، لأن ذلك يوجب حَدَّها، ولأن ذلك حرام مع من نكره نحن أو لا نكره وقد قال: "أحَدًا تَكْرَهُونَهُ".

٤٨٤ - ذَكَرَ: "أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابنَ الزُّبَيْر رحمهما الله اخْتَلَفَا فِي المتعة. فأما ابن الزبير فإنه نَهَى عنها، وقال جابر: على يدي دَارَ الحديث، تَمَتَّعْنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَامَ (٥٣) عُمر قال: إن الله كان يُحلّ لرسوله


(٥٠) في (ب) "المستطيل من الرمل".
(٥١) في (ج) "القصواء" وهو ما أثبت لأنه في نسخ مُسْلم، وفي (أ) و (ب) و (د) "القَصوى" بالقصر، وما في (ج) جاء في التاج كذلك.
(٥٢) (٢٢٩) البقرة.
(٥٣) في (ج) "أقام".

<<  <  ج: ص:  >  >>