للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال بعضهم: لِمَ لَمْ يحده للمرأة؟ وقد قال: فزنى بامْرَأتِهِ، وهذا لأنها اعترفت فرجمها.

والعَسِيف: الأجير، وجمعه عُسَفَاء نَحْو أجير وأُجراء وفقيه وفقهاء.

٧٧٠ - قوله في حديث اليهوديين: "إنّه - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَهُمَا" (ص١٣٢٦).

قال الشيخ: من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يُعَدُّ إحصانا، ويتعلق بهذا الحديث, ومالك لا يراه إحصانا ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة فكَان دمه مماحًا؛ ولكنه يُعترض على هذا عندي برجمه المرأة ولعلّه يقول كان هذا قبل النهي عن قتل النساء.

وأما قوله: "مُرَّ عليه بيهودي مُحَمَّمٍ" (ص ١٣٢٧).

فالمُحَمَّم المُسَوَّدُ الوجه، وهو مفعَّل من الحُمم، والحُمَمُ الفَحْم، واحدتها حُمَمَة.

٧٧١ - قوله: "إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلا يُثَرِّب عَلَيْهَا" (ص ١٣٢٨).

قال الشيخ: فِيه حجة لنا في أنَّ السيَّد يُقيم على عبده الحدّ خلافا لمن منعه.

وأما قوله: "وَلَا يُثَرَّبْ (١٢) عَلَيْهَا".

فالتَّثريب التعيير والتوبيخ , ومعناه: لا يقتصر على اللّوم والتوبيخ خاصة ويظن ذلك مغنيا عن إقامة الحَدَّ


(١٢) في (أ) "فلا يُثّربْ".

<<  <  ج: ص:  >  >>