للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه تكفير الذنب بإقامة الحدّ، وقد قال في طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه: "وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ" (ص ١٣٣٣).

فتأمل تحرير نَقَلَةِ (١٧) الشريعة، وذلك أنَّه قال في الحديث الأول: "فمن وَفَى منكم فأجره على الله" ولم يقل: فالجنة. لأنه قد يعصي بغير هذه الذنوب كَشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور. وقال في الحديث الآخر: "ولا ننتهبَ ولا نعصيَ" فعم سائر المعاصيَ، ولا شك أن من لا يعصي أصْلاً له الجنة.

٧٧٧ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الركاز الخُمُس" (ص ١٣٣٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: إنّما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره أو ماله مباشرا أو كالسَّبب (١٨) في ذلك على شروط في كونه سببا يطول استقصاؤها ومن لم يباشره (١٩) ولا كان سببا فيه فلا يضمنه. وهذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا من تضمين العاقلة وإن لم تجْن ولا كانت سبب الجناية؛ والدابة إذا أصابت إنسانا ففعلها غير منسوب لمالكها فلا ضمان عليه، فإن كان راكبها أو سائقها أو قائدها ضمن على الجملة على تفصيل في ذلك لأن له في فعلها مشاركة لإِمكان أن يحيد بها أحد هؤلاء عن طريق الإِتلاف. وكذا البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه فلا ضمان على المستأجرِ وكذلك المَعدِنُ الذي (٢٠) يُعمل فيه. والعلة ما ذكرناه.

والركاز: دَفْنُ الجاهلية. وقد قدَّمنا في كتاب الزكاة لِمَ خُصّ بالخُمُس؟ وأشرنا إلى أن التعب كلما كثر خُفّف عن الإِنسان أمر الصدقة، ولهذا كان


(١٧) في (أ) "نقله" وفي (ج) "نقل الشريعة".
(١٨) في (ب) "وكان السبب"، وفي (ج) "كان المسبب".
(١٩) في (ب) و (ج) "وما لم يباشره".
(٢٠) "الذي" ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>