للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وقد سبق تخريجه

فائدة:

وقد أُختلف فى وصله وإرساله، فوصله إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه، وأرسله شعبة وسيفان الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة ليس فيه أبيه، وقال الترمذى بعد ذكر الخلاف: " ومن رواه موصولا أصح ". لأنهم سمعوه فى أوقاتٍ مختلفة، وشعبة وسفيان، وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبى إسحاق لكنهما سمعاه فى وقت واحد، ثم ساق من طريق أبى داود الطيالسى عن شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لانكاح إلا بولى"

قال: نعم، واسرائيل ثبت فى أبى إسحاق. اهـ

وقال الدارقطنى: " قال محمد بن مخلد فقيل لعبد الرحمن (يعنى ابن مهدى):

إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبى بردة فقال: إسرائيل عن أبى إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة ". اهـ

وقال الخطيب البغدادى فى الكفاية: " أن البخارى سُئل عن حديث أبى إسحاق فى النكاح بلا ولىّ قال: " الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة".اهـ