للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} [النساء: ٢٠، ٢١]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " (لَمَسْتُمْ) , {لَامَسْتُمُ} [النساء: ٤٣] , وَ {تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦] وَ {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، وَالإِفْضَاءُ: النِّكَاحُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>