للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٩٣: بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ ,

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلَّا فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ» , قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ , قَالَ: «نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ البَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ: قَطْعُ الأَوْدَاجِ» , قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: «لاَ إِخَالُ».

وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: «يَقْطَعُ مَا دُونَ العَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ»

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]

وَقَالَ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١]

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» ,

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ: «إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ».

(النحر. .) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق. والذبح قطعها من أعلاه. (ذكر الله ذبح البقرة) أي وجاء في السنة نحرها فقد روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا يوم النحر بلحم فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. [ر ٥٢٢٨]

ويوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. (الأوداج) جمع ودج والمراد العروق الأربعة. وهي الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم. وهما الودجان في الأصل وأطلق على الجميع أوداج تغليبا. (فيخلف) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها. (النخاع) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري. ويسمى النخاع الشوكي. (لا إخال) لا أظن. (وأخبرني) القائل هو ابن جريج. (النخع) قطع النخاع. (الذكاة) الذبح. (في الحلق واللبة) أي بينهما والحلق هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء. واللبة التجويف الذي في أعلى الصدر. (فلا بأس) أي لا تحرم الذبيحة مع الكراهة في هذا الذبح]

<<  <  ج: ص:  >  >>