للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩ - كتاب المساقاة

[باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه]

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ... - صلى الله عليه وسلم - قال: {إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به}.

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد ح وحدثني زهير بن حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقالا: {فهو أحق به من الغرماء} ٢/ ١١٩٣*.

ــ

= هو صواب الروايتين كما جاء في رواية الترمذي والحاكم وكذا عبد بن حميد في المنتخب من مسنده، فكأنها إشارة من الامام مسلم انه انتخب بانتخاب شيخه عبد ابن حميد، وهذا يؤكد تعدد الرواية والمجالس للإمام مسلم، والله اعلم.

الخلاصة أن كلا الروايتين صواب قد ذُكِرَتْ في كتب الحديث، والرواية وبهذا يندفع الخطأ من رواية ابن ماهان، والله أعلم.

* قال أبو علي الغساني: "قال مسلم: في كتاب التفليس حديث شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيْك، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به}. ثم عقب بعده: حديث زهير بن حرب، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، نا سعيد ـ وهو ابن أبي عَرُوبة ـ، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله. هكذا روى أبو أحمد الإسنادَيْن. الأول من حديث شعبة، والثاني من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة، ووقع في رواية ابن ماهان في الأسناد الثاني: شعبة مكان سعيد والصواب ما رواه أبو أحمد" (١).

وقال الإمام المازري مثل قول أبي علي الغساني، ثم قال: "هكذا قال بعضهم" (٢).


(١) تقييد المهمل وتمييز المشكل ٣/ ٨٦٥.
(٢) ينظر المعلم بفوائد مسلم ٢/ ٢٨٤، وإكمال المعلم بفوائد مسلم ٥/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>