للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١ - كتاب الأضاحي

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث}، (وقال ابن المثنى ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال: {كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا} قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى) ٣/ ١٥٦٢.

ــ

قال أبو علي الغساني: "وفي كتاب الأضاحي عند مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى، حدثني عبد الأعلى، قال نا سعيد، عن أبي نضرة (١)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث}. هكذا إسناد ابن المثنى في نسخة ابي العلاء بن ماهان. وعند أبي أحمد الجلودي والكسائي: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. زاد في الإسناد رجلاً، وهو قتادة.

وقال: والصواب عندي ما رواه ابن ماهان، وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في كتاب الأطراف: عن مسلم، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، بهذا، ليس فيه: عن قتادة" (٢).

وأيد ذلك الإمام المازري، ولم يزد شيئا (٣) ً.

وقال القاضي عياض: "قول مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، نا محمد بن مثنى، نا عبد الأعلى،


(١) أبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد وعنه قتادة وابن أبي عروبة ثقة مات ١٠٨، ينظر الكاشف ٢/ ٢٩٥.
(٢) تقييد المهمل وتمييز المشكل ٣/ ٨٩٢.
(٣) ينظرالمعلم بفوائد مسلم ٣/ ٩٧، وإكمال المعلم بفوائد مسلم ٦/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>