للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

................................................................................................

ــ

لو تمادى بي الشهر لواصلت" (١).

فقول القاضي عياض في حديث عاصم بن مالك خطأ، وإنما هو عاصم بن النضر.

قال الباحث: وقوله: أول الشهر، وآخر الشهر، فما يؤيد القاضي في قوله آخر الشهر رواية البخاري (٢)، واحمد بن حنبل (٣)، وأبي يعلى الموصلي (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، وعبد بن حميد (٦)، والبيهقي (٧)، وهي كرواية أبي جعفر، عن الهوزني، عن ابن ماهان.

لكن لم تكن الراوية بلفظ أول الشهر شاذة؛ لان الجمع بينهما، وارد فالوصال إن كان في أول الشهر أو آخره فلا فرق، ولاسيما جاءت رويات أخرى على إطلاق شهر رمضان دون تحديد أوله أو آخره، وهي رواية الإمام احمد (٨)، وأبو يعلى (٩)، وابن خزيمة (١٠)، وابن حبان (١١)، وروى عبد بن حميد (١٢) الوصال دون تحديد الشهر =


(١) المصدر نفسه ١/ ٢٣.
(٢) صحيح البخاري: كتاب التمني: باب ما يجوز من اللَّو، وقوله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} [هود: ٨٠]، الحديث رقم ٦٨١٤، ٦/ ٢٦٤٥.
(٣) مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة، مسند انس بن مالك - رضي الله عنه -، الحديث رقم ١٢٢٧٠، ٣/ ١٢٤، والحديث رقم ١٣٠٣٥، ٣/ ١٩٣، والحديث رقم ١٣٠٩٢، ٣/ ٢٠٠.
(٤) مسند أبي يعلى: بقية مسند انس، ثابت البناني عن انس، الحديث رقم ٣٥٠١، ٦/ ٢٢١.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصيام، ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى عنه، الحديث رقم ٩٥٨٥، ٢/ ٣٣٠.
(٦) المنتخب من مسند عبد بن حميد: مسند انس بن مالك، الحديث رقم ١٢٦٦، ١/ ٣٧٧.
(٧) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، الحديث رقم ٨١٦٠، ٤/ ٢٨٢.
(٨) مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة مسند انس بن مالك، الحديث رقم ١٣٦٨١، ٣/ ٢٥٣.
(٩) مسند أبي يعلى: بقية مسند انس، ثابت البناني عن انس، الحديث رقم ٣٢٨٢، ٦/ ٣٦.
(١٠) صحيح ابن خزيمة: كتاب الصيام، باب تسمية الوصال بتعمق في الدين، الحديث رقم ٢٠٧٠، ٣/ ٢٨٠.
(١١) صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب من صفته - صلى الله عليه وسلم - وأخباره، الحديث رقم ٦٤١٤، ١٤/ ٣٢٥.
(١٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد: مسند انس بن مالك، ١٣٥٣، ١/ ٤٠٠.

<<  <   >  >>