للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

ــ

(شخص) الشخص سواد الإنسان وغيره يراه من بعيد وإنما قال بلفظ الشخص لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا يبصرون منه إلا سواده. قوله (بصلاته) أي متلبسين بصلاته أو مقتدين بها و (فأصبحوا) أي دخلوا في الصباح وهي تامة و (الليلة الثانية) في بعضها بدون الألف واللام مضافة إلى الثانية م ومن باب إضافة الموصوف إلى صفته و (أناس) بالهمزة ولا فرق بينه وبين ما حذف الهمزة منه في المعنى و (ذلك) أي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلّم و (إذا كان) أي الوقت والزمان و (فلم يخرج) أي إلى الموضع المعهود الذي كان يصلى به في تلك الليالي فلم يروا شخصه و (تكتب) أي نفرض. فإن قلت تقدم في أول كتاب الصلاة في حديث المعراج بعد تقرر الصلاة على خمس إن الله تعالى قال لا يبدل القول لدى فإذا لم يكن تبديل فكيف خاف من الزيادة على الخمس. قلت السياق يدل على أن المراد لا يبدل بتنقيص شئ آخر منها. الخطابي: قد يقال عليه كيف يجوز أن يكتبه علينا صلاة وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الفرائض ورد عدد الخمسين منها إلى الخمس وقيل أن صلاة الليل كانت واحدة على النبي صلى الله عليه وسلّم وأفعاله التي تفصل بالشريعة واجب على الأمة الانتباه به فيها وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقتدون به ويرونه واجباً فترك النبي صلى الله عليه وسلّم الخروج إليهم في الليلة الرابعة وترك الصلاة فيها لئلا يدخل ذلك الفعل في الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلّم لا من جهة إنشاء فرض مستأنف زائداً على الخمس وهذا كما يوجب الرجل على نفسه صلاة نذر ولا يدل ذلك على زيادة في جملة الشرع المفروض في الأصل وفيه وجه آخر وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم معظمها تخفيفاً عن أمته فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكون فرضاً عليهم وقد ذكر الله

<<  <  ج: ص:  >  >>