للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.]

٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا

ــ

ما هو قال أجاب الله لمن دعاه. الخطابي: معناه الدعاء بالإستجابة لمن دعاه وحمه وأثنى عليه. فإن قلت هذا دليل لمن قال لا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده فما قول الشافعية فيما قالوا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد. قلت لا نسلم أنه دليل إذ ليس فيه نفي الزيادة ولئن سلمنا فهو معارض بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وأما وجه الجمع فهو أن قول حال الإرتفاع سمع الله لمن حمده وحال لإنتصاب ربنا لك الحمد وفي الكلام التفات وفيه دلالة على أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده وفيه وجب متابعة الإمام فيكبر للإحرام بعد فراغ الإمام منه فإن شرع فيه بعد فراغه لم نعقد ويركع بعد شروع الإمام في الركوع فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل صلاته وكذا السجود وسلم بعد سلام الإمام فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة وإن سلم معه لا تبطل. فإن قلت ما وجه الفرق بين التكبير والركوع ونحوه والسلام حيث لا يجوز في التكبير السبق ولا المقارنة وجاز في الركوع كلاهما وفي الصلاة التفصيل. قلت التكبير به تنعقد الصلاة فلو قارنه أو سبقه كان مقتديا بمن ليس إماما بل سيصبح إماما فلا معنى للإقتداء بخلاف الركوع ونحوه فإن الإقتداء ثابت ما لم يعرض ما يبطل الإقتداء عرفا كالتقدم بركنين فعليين يحكم ببقائه استحابا وأما السلام فهو تحليل للصلاة ولا حاجة في التحليل إلى المتابعة فجاز المقارنة بخلاف السبق فإنه مناف للإقتداء عرفا وسائر مباحث الحديث تقدمت في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به أما الحكمة في إبتداء الصلاة بالتكبير فلافتتاحها بالتعظيم لله ونعته سبحانه وتعالى بصفاة الكمال (باب رفع اليدين بالتكبيرة الأولى) أي افتتاح التكبير أو افتتاح الصلاة وهما متلازمان. قوله (كذلك) أي حذو منكبيه ورفعهما هو جواب لقوله وإذا رفع بقرينة عطف وقال سمع الله لمن حمده أما إذا كبر

<<  <  ج: ص:  >  >>