للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا.

[باب وضع اليمنى على اليسرى.]

٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي

[باب الخشوع في الصلاة.]

٧١٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ

ــ

يعني ليس موقوفا على ابن عمر كما قالو المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا متصلا أو منقطعا. قوله (حماد) بفتح المهملة وشدة الميم (ابن سلمة) بفتح اللام ابن دينار أحد الأعلام مات سنة سبعة وستين ومائة و (ابن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء ابراهيم سبق في باب القسمة وتعليق الفتو في المسجد وهذان تعليقان. التمي: الرفع عند القيام من طريق نافع زيادة على ما في طريق سالم وهذه الزيادة يجب قبولها وليس في حدث ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما يثبتها وهو لفظ وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين بمعنى كان يفعلها في كل خفض ورفع ما عدا السجود باب وضع اليمنى على اليسرى) قوله (أن يضع) أي بأن يضع لأن الأمر يستعمل بالباء والقياس أن يقال يضعون فوضع موضع المضمر وفيه تنيه على أن القائم بين يدي الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شرط الأدب بل يضع يده ويطأطئ كما يفعل بين يدي الملوك. قوله (لا أعلامه) أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلا ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجوهري: يقال نميت الحديث إلى غيري نميا إذا أسندته ورفعته. وقال إسماعيل بلفظ المجهول أقال أبو حازم لا أعلم الأمر إلا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أبو حازم بلفظ المعروف لئلا يتعين المسند وهو سهل. قال التميمي: روي عن أبو بكر الصدق وعن عمر بن الخطاب وضع اليمنى على اليسرى ورأت طائفة

<<  <  ج: ص:  >  >>