للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الطمأنينة حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُصَلِّي، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ.

٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاء.

٧٧٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

ــ

مذ عام أول برفع الأول على جعله صفة لعام كأنه قال أول من عامنا وبنصبه على جعله كالظرف كأنه قال قبل عامنا وإذا قلت ابدأ بهذا أول ضممته على الغائه وإن أظهرت المحذوف نصبته فقلت ابدأ به أول فعلك. فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على القنوت. قلت القنوت في الأصل الطاعة ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا ثم صار عرفا مختصا بالدعوات المشهورة المخصوصة ولعل غرض البخاري بيان جواز تطويل القيام في الاعتدال بذكر الأدعية فيه سواء كان دعاء قنوت أو غيره وفي بعض النسخ ليس للباب ترجمة فيكفي فيه بيان فضل الحمد لمناسبة هذا المقام. لا قال ابن بطال: وفيه ثواب التحميد لله تعالى والذكر له وفيه جواز رفع الذاكر صوته بالتحميد في المساجد الكثيرة الجمع. قال في جامع الأصول هذا الرجل هو رفاعة المذكور (باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع) وهي فريضة خلافا للحنيفة. قوله (رفع النبي صلى الله عليه وسلم) أي رأسه من الركوع وفي بعضها فاستوى جالسا بزيادة لفظ جالسا فالمراد رفع رأسه من السجود و (الفقارة) بفتح الفاء وخفة القاف واحدة فقار الظهر والمراد من لفظ كل الجميع لا كل واحدة وإلا لكان التاء لازمة في الفقارة أي يمود جميع الفقار مكانه. قوله (ينعت) أي يصف و (حتى نقول) بالنصب أي إلى أن نقول نحن قد نسي أنس وجوب الهوى إلى السجود و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين تقدم مع شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>