للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

٧٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا، وَلَا شَعَرًا.

٧٧٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ.

[باب السجود على الأنف.]

٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

ــ

يدل على أن الآمر هو الله تعالى. فإن قلت أهو متصل أم مرسل. قلت ظاهره الإرسال. فإن قلت بم عرف ابن عباس أنه أمر بذلك. قلت إما بإخباره صلى الله عليه وسلم له أو لغيره أو باجتهاده لأنه عليه السلام ما ينطق عن الهوى. قوله (لا يكف) أي عن الوقوع في الأرض. فإن قلت أهو منصوب عطفا على يسجد أو مرفوع. قلت أكثر الروايات النصب فهو أيضا مأمور به. قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) بهذا اللفظ صار الحديث متصلا فظهر الفرق بين هذا الطريق والطريق الأول قوله (أمرنا) بضم الهمزة أي أمرت أنا وأمتي والأعظم هي الأعضاء المذكورة وسمى كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة. قوله (غير مكذوب) من فائدة هذا اللفظ مع شرح الحديث في باب متى يسجد من خلف الإمام و (لم يحن) بفتح الياء وكسر النون وضمها أي لم يقوس ظهره. فإن قلت كيف دلالته على الترجمة. قلت العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة الباقية غالبا (باب

<<  <  ج: ص:  >  >>