للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ.

ــ

السجود على الأنف) قوله (على الجبهة) فإن قلت ثبت في الدفاتر النحوية أنه لا يجوز جعل حرف واحد بمعنى واحد صلة لفعل واحد مكررا وهنا قد جاءت مكررة. قلت الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرح أو الأولى معلقة بنحو خاصلا أي اسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء. فإن قلت المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة قلت (وأشار بيده على أنفه) جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو على الجبهة والمعطوف وهو اليدين والغرض منهما أنهما عضو واحد إذ الجبهة هي العظم الذي فيها عظم الأنف متشعبا منه أو بيان الأنف من توابع الجبهة وتتمتها عند إرادة كمال السجود. فإن قلت وضع الجبهة واجب عند الشافعي ووضع الأنف وأخواته سنة فيلزم استعمال لفظ أمرت في الحقيقة والمجاز لأن الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الندب. قلت صيغة افعل كذلك عموم لفظ أم أعم منه مع أن الشافعي رضي الله عنه جوز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز كليهما أو هو محمول على عموم المجاز. قوله (لانكفت) بكسر الفاء يقال كفت الشيء أكفته إذا ضممته إلى نفسه. الخطابي: فيه بيان وجوب السجود على الجبهة والأنف تبع له لأن بيان وجوب الجبهة إنما وقع بصريح اللفظ والإشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب ولو اقتصر على أنفه لم يجز وكذا لو سجد على كور عمامته ومعنى لا يكفت الثياب لا يضمها ولا يرفعها لكن يرسل حتى يصيب الأرض. التيمي: اختلفوا بعد إجماعهم أن السجود على الوجه فريضة فقال طائفة إذا سجد على جبهته دون أنفه أجازه وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة ان سجد على أنفه دون جبهته يجزئه. وقال أحمد يجب السجود على الأنف والجبهة جميعا وعنه رواية أن السجود على الأعضاء السبعة واجب فلو ترك شيئا منها لا يجزئه وكأن البخاري مال اليه. وقال بعضهم وجدنا التابعين على قولين فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأن ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة

<<  <  ج: ص:  >  >>