للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ.

باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا.

لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ.

٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً

ــ

ومالك يجلس متوركا فيها كلها والشافعي يتورك في التشهد الأخير ويفترش في غيره بدليل هذا الحديث. فان قلت حديث ابن عمر يدل على عدم التفصيل وان السنة في الكل على السواء. قلت ذاك مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد. الخطابي: فيه رفع اليدين حذاء المنكبين عند التكبير والتورك للقعود في التشهد الأخير والقعود على رجله اليسرى في الأول ووضع اليد عند الركوع على الركبة بلا تطبيق وتوجيه أصابع الرجلين نحو القبلة في القعود للتشهد ومعنى هصر أنه ثناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ويثني ظهره ولا يقوسه ولا يتجاوز في ركوعه. قوله (وسمع الليث) أي قال يحي سمع الليث يزيد وسمع يزيد محمد بن حلحلة وسمع ابن حلحلة محمد بن عطاء المقصود منه التصريح بأن العنعنة المذكورة هي بالسماع. قوله (قال أبو صالح) هو عبد الغفار البكري تقدم في كتاب الوحي يعني وافق أبو صالح يحي عن الليث في رواية كل فقار بدون الضمير. وقال عبد الله ابن المبارك كل فقارة بالإضافة إلى الضمير أو بتاء التأنيث على الاختلاف فيه و (يحي بن أيوب) هو الغافقي مر في باب البزاق والمخاط في الثوب (باب من لم ير التشهد الأول واجبا) قوله (لم يرجع) أي إلى التشهد ولو كان واجبا لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما أتى به بل جبره بسجود السهو. التيمي: الفقهاء على أن التشهد الأول ليس بواجب الا أحمد فإنه قال هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد. وقال {صلوا كما رأيتموني أصلي} وحجتهم أن سجوده ناب عن

<<  <  ج: ص:  >  >>