للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ شِهَابٍ وَهْوَ يُثْبِتُ قَوْلَ يُونُس.

٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّومِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا، أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

[باب وضوء الصبيان. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم]

ــ

نقل بالمعنى إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذه العبارة بل قال قربوها إلى فلان مثلا أو فيه محذوف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه. قوله (أحمد بن صالح) أي المصري و (ابن وهب) أي عبد الله و (بدر) بالموحدة بدل القاف و (أبو صفوان) هو عبد الله بن سعيد ابن عبد الله بن مروان الأموي مات بعد المائتين. قوله (ولم يذكر) ولعله قول أحمد وكذا لفظ فلا أدري ويحتمل أن يكون قول ابن وهب أو البخاري أو سعيد تعليقا. فإن قلت ما معنى كونه قول الزهري أو كونه في الحديث. قلت معناه أن الزهري نقله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يروه يونس لليث وأبي صفوان أو مسندا كباقي الحديث ولهذا نقله ابن وهب عن يونس عن الزهري. قوله (ما سمعت) بلفظ الخطاب وما استفهامية و (معنا) بسكون العين وفتحها التيمي: قال بعضهم النهي إنما هو عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة من أجل ملائكة الوحي والأكثر على أنه عام لأنه لا يحل أذى الجليس المسلم وقيل في لفظ أناجي من لا تناجي دليل على أن الملائكة أفضل من بني آدم وأقول واختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان تركه تنزها وظاهر الحديث أنه لم يكن محرما عليه (باب وضوء الصبيان) قوله (قبر منبوذ) الخطابي: يروي على وجهين بالإضافة والمنبوذ اللقيط وبالصفة أي قبر منتبذ في ناحية عن القبور وفيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه في القبر وفيه أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين ونحوها من أحكام الدين. قوله (عليه)

<<  <  ج: ص:  >  >>