للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ

٨٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ

ــ

الرجال. فإن قلت لفظ «من» عام للنساء أيضا قلت هو مخصوص بالدلائل الخارجية وفيه إباحة هديته وإباحة ثمنه واستحبابه لباس أنفس الثياب يوم الجمعة وعند لقاء الوفود وعرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكرها وفيه صلة الأقارب وإن كانوا كفارا وجواز البيع والشراء عند باب المسجد وجواز إهداء ثياب الحرير إلى الكفار لأنها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهو وهم باطل لأن الحديث ليس فيه الإذن لهم في لبسها والصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم كما يحرم على المسلمين {باب السواك يوم الجمعة}. قوله {يستن} يفتعل من الاستنان وهو الاستياك و {أن أشق} في معنى المشقة وهو مبتدأ خبره محذوف واجب الحذف و {أو على الناس} شك من الراوي والسواك ههنا معنى لا عين أي استعمال العود في الأسنان لإذهاب الصفرة ونحوها عنها وقد استدل الأصوليون به على أن المندوب ليس مأمورا به. الخطابي فيه دلالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لهذا الاشتراط معنى إذا كان يأمر ولا يجب. وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك غير واجب قوله: {شعيب بن الحبحاب} بفتح الحاء المهملة الأولى وسكون الموحدة الأولى أبو صالح المعولي بفتح الميم وكسرها البصري مات سنة ثلاثين ومائة. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>