للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ. رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

ــ

{فهدانا الله تعالى} أي ليوم الجمعة وفي إيتاء الكتاب إشارة إلى كوننا آخرين وفي الهداية إشارة إلى جهة سبقنا لأن الهداية سبب للسبق يوم القيامة وتقدم بحثه في باب فرض الجمعة، قوله {فغدا} فإن قلت ما إعرابه. قلت ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ ومعناه الاجتماع لليهود في غد وللنصارى في بعد غد وفي بعضها فغد بالرفع. فإن قلت المبتدأ نكرة صرفة ومقدم على الظرف والقواعد النحوية تأباه. قلت هو في حكم المضاف ونحوه أي غد الجمعة لليهود وغد بعد غد للنصارى. قوله {أبان} بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن صالح و {على كل مسلم} أعم من كل محتلم فالغسل سنة لكل مسلم وآكد منه في حق المحتلم وآكد منه في حق المجتمع. قوله {شبابة} بفتح المعجمة وخفة الموحدتين مر في باب الصلاة على النفساء و {ورقاء} في باب وضع الماء عند الخلاء و {عمرو بن دينار} في باب كتابة العلم و {مجاهد} في أول كتاب الإيمان قالوا قد رأى أي مجاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>