للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ

بَاب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٨٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّاذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّاذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ

ــ

استعمال فضل وضوء الناس {وأوله} بدل من النداء {وإذا جلس} خبر كان {وكان عثمان} خبره محذوف أي خليفة أو كان تامة {والناس} أي المسلمون والنداء الأول هو الآذان عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني هو إقامة الصلاة عند نزوله والثالث عند دخول الظهر وقبل صعود الإمام، فإن قلت فهو الأول لأنه مقدم عليهما، قلت هو ثالث باعتبار شرعيته، فإن قلت كيف شرع، قلت باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا و {الزوراء} بفتح الزاي وسكون الواو وبالراء وبالمد موضع في سوق المدينة، الطيبي: سمى هذا النداء ثالثا وإن كان باعتبار الوقوع أولا لأنه ثالث الندائين اللذين كانا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم {باب المؤذن الواحد يوم الجمعة} قوله {عبد العزيز بن أبي سلمة} بفتح اللام {الماجشون} بفتح الجيم وبكسرها مر في باب السواك والفتيا في كتاب العلم، قوله {التأذ=ين الثالث} فإن قلت ليس ثالثا بل ثانياً

<<  <  ج: ص:  >  >>