للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا

وَقَالَ سَلْمَانُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

٨٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

ــ

أن السقف قد وكف حتى خلص الماء إليه وفي «اللهم حوالينا» إضمار كأنه قال أمطر حوالينا أو اجعله حوالينا في الصحاري وأصرفة عن الأبنية والدور والجوبة ههنا الترس وجاء في غير هذه الرواية فبقيت المدينة كالترس أي أنها بقيت في استدارتها مثل الترس وهي غير مطمورة. التيمي: قناة غير منصرف لأنها اسم للبقعة وفي رفع اليدين الضراعة إلى الله تعالى والتذلل له. النووي: فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به وفيه أدبه في الدعاء فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن بيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه وهي بطون الأودية ونحوها. وفيه استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا كثر وتضرروا به قال وقناة اسم لو أدمن أودية المدينة وعليه زروع لهم وفي بعض الروايات وادي قناة فالإضافة فيه إلى نفسه وهو عند الكوفية على ظاهره وعند البصرية يقدر فيه محذوف {باب الإنصات} وهو السكوت. قال الأزهري انصت وانتصت ونصت ثلاث لغات أي بمعنى واحد والمذاهب في الإنصات تقدمت في باب الاستماع إلى الخطبة قوله {سلمان} أي الفارسي {وينصت} من الإنصات قوله {لغوت لغا} يلغوا لغوا أي قال باطلا و {لغى} بالكسر يلغي لغا مثله. النووي أي قلت اللغو وهو الكلام الساقط الباطل وقيل أي ملت عن الصواب وقيل تكلمت بمالا ينبغي وفي بعض الروايات لغيت وظاهر القرآن يقتضي هذه اللغة. إذ قال «والغوا فيه» وهذا من لغى يلغى إذ لو كان من لغا يلغو لقال «والغوا» بضم الغين وفيه النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال انصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره أولى قبل ذلك لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين فكما لا يجوز التكلم في المنوب

<<  <  ج: ص:  >  >>