للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَاكُلَ تَمَرَاتٍ * وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاكُلُهُنَّ وِتْرًا

بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

٩١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ

ــ

في باب «مخلقة وغير مخلقة» في كتاب الحيض, قوله ((مرجي)) بضم الجيم وفتح الراء وشدة الجيم المفتوحة وبالمقصورة ((ابن رجاء)) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمد السمرقندي, قال ابن بطال الأكل عند الغدو إلى المصلي يوم الفطر سنة تأسيا به صلى الله عليه وسلم وذلك لئلا يظن أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد وكان صلى الله عليه وسلم يوتر في جميع أموره استشعارا للوحدانية ((باب الأكل يوم النحر)) قوله ((أيوب)) أي السختياني و ((محمد)) أي ابن سيرين و ((فليعد)) أي الذبح كان الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة ((وذكر)) أي حال بعض جيرانه من فقرهم واحتياجهم و ((كان رسول الله صلى عليه وسلم صدقه)) فيما قال عنهم, قوله ((جذعة)) بفتح الجيم والدال المعجمة وهي الطاعنة في السنة الثانية ((والرخصة)) في تضحية الجذعة, فإن قلت التضحية بجذعة الضأن مجزئة, قلت المراد منها جذعة المعز كما جاء في الرواية الأخرى عناقا جذعة والعناق بفتح المهملة هي الأنثى من أولاد المعز ولابد في المعز أن يكون ثنيا أي طاعنا في السنة الثانية, قوله ((لا أدري)) أي هذا الحكم كان خاصا به أو عاما لجميع المكلفين, واختلف الأصوليون في أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يعم

<<  <  ج: ص:  >  >>