للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

بَاب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

٩١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ

ــ

كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحم وشاة تذبح لأجل التقرب إلى الله تعالى, قوله ((لنا جذعة))

هما صفتان للعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث, قوله ((أحب إلي من شاتين)) من جهة طيب لحمها وكثرة قيمتها وسمنها ((وتجزي)) قال النووي: هو بفتح التاء هكذا الرواية فيه في جميع الكتب ومعناه يكفي كقوله تعالى «لا يجزي والد عن ولده» وفيه أن جذعة المعز لا تجزي في الأضحية وهذا متفق عليه, قوله ((بعدك)) أي غيرك وذلك لأنه لابد في تضحية المعز من الثني وهذا من خصائص أبي بردة كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشاهدتين من خصائص خزيمة ومثله كثير في الصحابة, قال ابن بطال: أما يوم النحر فهو يوم أكل إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل الغدو إلى الصلاة ولا ينهي عنه وأنه صلى الله عليه وسلم في حديث البراء لم يحسن أكله ولا عنفه عليه وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من سنة الذبح وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيب فعلته فاجتاز له أن يضحي بالجذعة أي من المعز ثم إنه فصل في الفطر بين الصيام وصلاة العيد بالأكل وأما في الأضحى فليس قبله صيام ليحتاج إلى فصله فيظهر السر في الفرق بين العيدين في الأكل ((باب الخروج إلى المصلى)) قوله ((عياض)) بكسر المهملة والإسناد بعينه تقدم في باب ترك الحائض الصوم, قوله ((فأول)) هو وإن كان نكرة مخصصة فالأولى أن تكون الصلاة مبتدأ

<<  <  ج: ص:  >  >>