للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَساً وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ

ــ

أيضا وفي بعضها بدون واو فيكون ظرفا للمذكورات, قوله ((أبان)) بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون ((ابن عثمان)) بن عفان رضي الله عنهما: كان فقيها مجتهدا مات بالمدينة سنة خمس ومائة, و ((عمر ابن عبد العزيز)) تقدم في أول كتاب الإيمان, قال النووي: أما التكبير بعد الصلوات في عيد الأضحى فاختلفوا على المذاهب: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر اول أيام النفر أو في صبح آخر أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ أقول: وإذا ركب الابتداء والانتهاء يكون تسعة عشر, فإن قلت ضرب الأربعة في الخمسة يكون عشرين فلم قلت أنه تسعة عشر قلت: سقط قسم منها وهو أن يكون ظهر النحر مبتدأ ومنتهى كليهما معا, ثم إذا ضم إليها اعتبار كونها قضاء أو أداء فرضا أو نافلة على اختلاف فيه يكون ستة وسبعين, قوله ((محمد بن أبي بكر بن عوف)) بفتح المهملة وبالفاء ((الثقفي)) بالمثلثة والقاف المفتوحتين الحجازي, قوله ((كان)) أي الشأن, الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا تنقطع التلبية حتى يرمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر, وعليها العمل, فأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر مهم شيئا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير ترك للتلبية, قوله ((محمد)) أي ابن يحي الدهلي بضم المهملة وسكون الهاء أبو عبد الله النيسابوري الحافظ مات بعد موت البخاري سنة ثمان وخمسين ومائتين , وفي بعض النسخ لم يذكر محمد قالوا قال

<<  <  ج: ص:  >  >>