للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ

بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أهل الإسلام

ــ

ليرى المشركين كثرة المسلمين ويرهبهم بذلك, قوله ((يونس)) أي ابن محمد البغدادي مر في باب الوضوء مرتين وهو عن فليح عن سعيد عن جابر , قوله ((حديث جابر أصح)) فإن قلت هو أفعل التفضيل فما المفضل عليه, قلت قال الغساني: هكذا روينا عن الشيوخ عن الفريري ولكن في طريق النسفي عن البخاري هكذا تابعه يونس عن فليح ولم يرد عليه شيئا أي لم يذكر لفظ وحديث جابر أصح وذكر أبو عيسى الترمذي في مصنفه فقال: حدثنا عبد الأعلى وأوزرعة قالا حدثنا محمد ابن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره, قال وحديث أبي هريرة حديث غريب قال وروى أبو نميلة ويونس هذا عن سعيد عن جابر وذكر أبو مسعود الدمشقي في كتابه, أقول قال البخاري في كتاب العيدين, قال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة بنحو حديث جابر فقال الغساني: لم يقع لنا في الجامع حديث محمد بن الصلت إلا من طريق أبي مسعود ولاغي في الباب عنه لقول البخاري وحديث جابر أصح أقول حاصل كلامه أن الصواب إما طريقة النسفي وهي نقصان لفظ وحديث جابر أصح وإما طريقة أبي مسعود وهي بزيادة حديث ابن الصلت بفتح المهملة وسكون اللام وبالمثناة لا طريقة الفريري وأما فائدة نقل كلام الترمذي فليعلم أن يونس إنما يرويه من طريق جابر أيضا لا من طريق أبي هريرة فلا يقال معي أنه أصح مما رواه يونس عن أبي هريرة والله أعلم ((باب إذا فاته العيد)) أي مع الإمام والعرض منه بيان عدم اشتراط الجماعة في صلاة العيد وأنه عند فوات ركعتان أيضا لا أربع ركعات, قال ابن بطال: اختلفوا فيمن فاتته الصلاة مع الإمام فقال مالك والشافعي يصلي ركعتين, وأحمد يصليها أربعا كمن لم يحضر الجمعة, وأبو حنيفة إن شاء الله ركعتين وأولى الأقوال ما أشار إليه البخاري واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ((هذا عيدنا)) هو ذلك إشارة إلى الصلاة, قوله ((وكذلك النساء)) أي اللائي لم يحضرن المصلى مع الإمام ووجه الاستدلال بقوله هذا عيدنا أنه أضافه إلى أمة الإسلام من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>