للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَاسٌ

٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَاسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ

ــ

و ((عبد الرحمن)) في أول كتاب الحيض, قوله ((منذ أدركنا)) أي منذ بلوغنا العقل ((وإن كلا)) أي من الركعة والثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة لجائز, قوله ((إحدى عشرة)) فإن قلت ما وجه الجمع بينه وبين حديث ابن عباس الدال على أنها ثلاث عشرة ركعة, قلت: قال بعض أصحابنا أكثر الوتر ثلاث عشرة والجمهور على أن أكثره إحدى عشرة وتألوا حديث ابن عباس بأن ركعتين منها سنة العشاء ويحتمل أن الغالب كان إحدى عشرة ووقع نادرا ثلاث عشرة وخمس عشرة وسبعا كما روى ابن عباس في باب السمر بالعلم وذلك بحسب ما كان من اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة أو نوم أو عذر آخر, قوله ((على شقه الأيمن)) وحكمته أن لا يستغرق في النوم لأن القلب من جهة اليسار فيعلق وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيحصل الاستغراق, فإن قلت لفظ «ثم يضطجع» يدل على أن الاضطجاع كان بعد ركعة سنة الفجر ورواية ابن عباس دلت على أنه كان قبلها, قلت تارة كان يضطجع قبلهما وتارة بعدهما وتارة لا يضطجع أصلا وأيضا لا منافاة بينهما لأنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما واختلفوا في صلاة الوتر فقال أبو حنيفة يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بالسلام والأئمة الثلاثة أن الوتر ركعة لأن الوتر في لسان العرب هو الواحد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إن الله وتر» إلا أن مالكا قال لابد أن يكون قبلها شفع يسلم بينهن لقوله صلى الله عليه وسلم «توتر له ما قد صلى» إلى ترى أنه لم يوتر صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>