للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

بَاب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

٩٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

ــ

بأن يكون ظرفا لقوله أوتر، ثم المراد منه أنه أوتر في جميع الليالي أو في جميع ساعات الليل أي إما أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاؤه، قال الفقهاء وقته بين فرض العشاء وطلوع الفجر ((باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم)) قوله ((فأوترت)) الفاء فصيحة أي فقمت وتوضأت فأوترت وفيه امتثال لقول الله تعالى «وأمر أهلك بالصلاة» وأن الوتر بعد النوم وفيه تأكيد أمر الوتر ((باب ليجعل آخر صلاته وترا)) قوله ((آخر)) يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا فيه لأن الجعل متعد إلى مفعول وإلى مفعولين، قال ابن بطال: اختلفوا في وجوب الوتر فقال أبو حنيفة واجب لهذا الأمر ولقوله عليه السلام «الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا»

والجواب أن الوتر حق معناه حق في السنة «وفليس منا» معناه ليس آخذا بسنتنا ومقتديا بنا كما قال «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ولم يرد خروجه من الإسلام أقول وأما الجواب عن الأمر فهو أنه ليس للإيجاب بقرينة أن صلاة الليل نفسها ليست واجبة فكذا آخرها، فإن قلت فما دليل الجمهور؟ قلت عدم الوجوب لا يحتاج إلى دليل إذ الأصل عدمه وقد تبرعوا واستدلوا عليه وليس هنا موضعه قال واختلفوا فمن أوتر ثم نام ثم قام فصلى هل يجعل آخر صلاته وترا أم لا؟ وكان ابن عمر إذا عرض له ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>