للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

٩٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

بَاب الْوِتْرِ فِي السَّفَر

٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

ــ

صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره يشفعه بها ثم يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر روى عن الصديق رضي الله عنه أنه قال إما أنا فأنام على وتر فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح وقالت عائشة في الذي ينقض وتره هذا يلعب يوتره، وقال الشعبي أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض ((باب الوتر على الدابة)) قوله ((أبو بكر)) هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ((سعيد بن يسار)) ضد اليمين ((أبو الحباب)) بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى من علماء المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة، قوله ((خشيت الصبح)) أي طلوعه و ((الأسوة)) بكسر الهمزة وضمها الاقتداء وفيه أن آخر وقت الوتر وقت انفجار الصبح، قال ابن بطال: هذا حجة على أبي حنيفة في إيجابه الوتر لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكبا في غير حال العذر ولو كان الوتر واجبا ما صلاه راكبا فإن قيل روى مجاهد أن ابن عمر نزل فأوتر قلنا نزل طلبا للأفضل لا أن ذلك كان واجبا، وقال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلي على الراحلة وهو خلاف السنة الثابتة ((باب الوتر في السفر))

<<  <  ج: ص:  >  >>