للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا.

[باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء]

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء

١٠١٤ - حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون

ــ

ثم استعمل لكل أمر محتوم وفي الاصطلاح ضد الرخصة التي هي ما ثبت على خلاف الدليل لعذر. قوله (سجد) وذلك كان موافقة لداود صلوات الله عليه وشكراً لقبول توبته فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: سجدها أخي داود توبة ونحن نسجدها شكرا. قوله (من القوم) أي الحاضرين مجلس القراءة (باب سجود المسلمين مع المشركين) قوله (على وضوء) وفي بعضها على غير وضوء والصواب إثبات غير لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء قال سعيد بن جبير كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء. قال ابن بطال: إن أراد البخاري الاحتجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله تعالى وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى بعد قوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى» فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم صلى الله عليه وسلم ما ألقي على لسانه حزن فانزل الله تعالى تسلية له عما عرض له «وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجودهم جواز السجود على غير الوضوء لأن المشرك نجس لا يصح له الوضوء ولا السجود إلا بعد عقد الإسلام وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله "والمشرك نجس ليس له وضوء" فهو أشبه بالصواب. قوله (والمشركون) أي من كان حاضراً قراءته. فإن قلت من أين علم الراوي أن الجن سجدوا. قلت إما بإخبار الرسول له أو بإزالة الله الحجاب

<<  <  ج: ص:  >  >>