للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِى الصَّلَاةِ

١١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِى فِى قِبْلَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ يُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

١١٤٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى، فَشَدَّ عَلَىَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ، فَأَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ

ــ

الثوب في شدة الحر (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) قوله (أبو النضر) بسكون الضاد المعجمة مر مع الحديث في باب الصلاة على الفراش (وشبابة) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى في آخر كتاب الحيض و (محمد بن زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية مر مع الحديث في باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قوله (فذعته) بلفظ متكلم الماضي بالذال المعجمة وبالمهملة والفوقانية المشددة من الذعت وهو الخنق أشد الخنق وفي بعضها فذعته من الذع وهو الدفع والصواب دععته لكنه جاء بتشديد العين والتاء أيضاً قال ابن بطال ذعته بالمعجمة أي خنقته وقيل مرغته في التراب وكان من رواه بالمهملة جعله من دععته ثم أدغم العين في التاء ثم كلامه فإن قلت ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمر وأنه يسلك فجا غير فجه ففراره عنه صلى الله عليه وسلّم كان بالطريق الأولى فكيف شد عليه وأراد قطع صلاته؟ قلت: إنه مثل ما مر في الأذان والصلاة فإنه يفر من الأذان ولا يفر من الصلاة التي هي أفضل منه ومثل ما سيجيء في مناقب عمر أن نسوة كن يكلمن رسول الله عالية أصواتهن فلما دخل عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم عجبت منهن لما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلّم

<<  <  ج: ص:  >  >>