للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَمَّادٍ «الإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ».

١٣٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» فَقَالَ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ

ــ

كتاب الإيمان في باب المعاصي و (أبو النعمان) في أول العلم وهما رويا شهادة بدون الواو فإن قلت ما وجه على تقدير الواو؟ قلت أما أن عطف تفسيري للإيمان وأما أن الإيمان ذكر تمهيداً للأربعة لأنه هو الأصل لها لا سيما والوفد كانوا مؤمنين عند السؤال فابتداء الأربعة من الشهادة أو الإيمان واحد والشهادة آخر منها وأما لزوم كون المأمور بها خمساً لا أربعاً فقد مر الأجوبة عنها في ذلك الباب قال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى كالمقحمة يقال فلان حسن وجميل أي حسن جميل و (عبد القيس) قبيلة وربيعة بطن منهم و (مضر) قريش و (هذا الحي) رفع خبرانا و (هكذا) أي كما يعقد الذي يعد واحدة: قوله (الحكم) بالموحدتين و (ابن أبي حمزة) بالمهملة وبالزاي تقدماً في قصة هرقل (وكان أبو بكر) أي خليفة. قوله (على الله) أي كالواجب عليه ومر تحقيقه مع فوائد كثيرة في باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) ولفظ (فرق) بالتشديد والتخفيف ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها فإن قلت ما وجه الجمع بين إثبات كفرهم حيث قال كفر من كفر وكونهم مقيمين للصلاة؟ قلت لم يقل أن الكافرين هم الذين أراد قتالهم فمعناه كان مناظرة الشيخين واتفاقهما على قتال مانعي الزكاة حين كان الخليفة أبا بكر وحين ارتد بعض العرب أو أطلق لفظ الكفر على مانع الزكاة تغليظاً عليه الخطابي هذا الحديث مشكل لأن أول هذه القصة دل على كفرهم والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا

<<  <  ج: ص:  >  >>