للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عليه وسلم «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ». فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

١٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَساً - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ».

ــ

يشح بواجب عليه قال وفيه دليل على صحة وقفا لمنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا بعض الكوفيين قوله (حليكن) بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد وبضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد الياء جمع ولفظ (فلم يستثن) أي رسول الله صلى الله عليه وسلّم كلام البخاري ذكره بياناً لكيفية الاستدلال على أداء الفرض في الزكاة وللشافعية أن الصدقة المطلقة محمولة على التطوع عرفاً و (الخرص) بضم الخاء وكسرها وسكون الراء وبالمهملة الحلقة و (السخاب) بكسر السين القلادة. قوله (محمد بن عبد الله بن المثني) بضم الميم وفتح المثلثة والنون بن عبد الله بن انس الأنصاري يروي عن أبيه عبد الله وهو عن عمه (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم المذكور في كتاب العلم وهو عن جده أنس بن مالك فالحديث مسلسل بالأنسيين. قوله (رسول الله) في بعضها رسوله وسميت بنت مخاض لأن أمها لحقت بالمخاض وهو وجع الولادة وقيل هو اسم جماعة النوق الحوامل فهي ذات حول كامل وبنت لبون لأن أمها وضعت غيرها فصار لها لبن فهي ذات حولين كاملين و (المصدق) من: التصديق الذي يأخذ الصدقة والدراهم التي يجبر بها تفاوت سن الإبل تسمى بالجبران وكذلك الشاتان و (على وجهها) أي على وجه الزكاة التي فرضها الله تعالى بلا تعد فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت استدل عليه من

<<  <  ج: ص:  >  >>